قوانين وتشريعات



قــرار جمهوري بقانون رقم (23) لسنة 1994م بشــأن قانون الاوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل

السبت - 03 يونيو 2023 - 11:41 م

قــرار جمهوري بقانون رقم (23) لسنة 1994م
بشــأن قانون الاوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل


قــرار جمهوري بقانون رقم (23) لسنة 1994م
بشــأن قانون الاوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل

رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــــرر

المــادة (1):
يسمى هذا القانون قانون الاوزان والابعاد الكلية لمركبات النقل.
المــادة (2):
لتطبيق احكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل
منها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك.

- الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
- الوزارة: وزارة الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري.
- الوزير: وزير الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري.
- الهيئة: الهيئة العامة للطرق والجسور.
- الطريق: السطح الكلي المعد للمرور العام (مسفلت، حصوي، ترابي) ويشمل الجسور التي تكون اجزاء من الطريق.
- مركبات النقل: المركبات المعدة لنقل البضائع والمعدات وأي أشياء أخرى.
- الشاحنة: مركبة آليه بمحرك ذات محورين او أكثر تستخدم في نقل البضائع.
- القاطرة: مركبة آلية تستعمل لجر الآلات الزراعية او الصناعية أو الانشائية ولا تستخدم بمفردها في نقل البضائع والأشياء الاخرى.
- المقطورة: كل مركبة بدون محرك صممت وصنعت لكي تقطر او تجر بمركبة اخرى.
- المحور: هو القضيب الحديدي الواصل بين العجلات المتقابلة.
- المحور المزدوج: ويتكون من محورين مفردين متصلين اتصالا ميكانيكيا ببعضها ولا تزيد المسافة بينهما عن (1,20متر)
- المحور المزدوج المتباعد: ويتكون من محورين مفردين متصلين اتصالا ميكانيكيا ببعضهما وتزيد المسافة بينهما عن (1,20متر).
- المحور الثلاثي: يتكون من ثلاثة محاور مفردة متصلة اتصالا ميكانيكيا ولا تزيد المسافة بين أي محورين متجاورين عن (1,20متر).
- المحور الثلاثي المتباعد: ويتكون من ثلاثة محاور مفردة متصلة اتصالا ميكانيكيا وتزيد المسافة بين أي محورين متجاورين عن (1,20متر).
- الوزن المحوري: هو الوزن المحمول فوق سطح طريق مستو بواسطة كافة العجلات المتصلة بمحور مفرد أو محور مزدوج أو محور ثلاثي.
- الوزن الاجمالي: هو مجموع الاوزان المحورية للمركبة.
- اجهزة الوزن: أجهزة تستخدم في قياس الوزن المحوري للمركبة والمعتمدة من قبل الوزير.
- طول المركبة الكلي: هو طول المركبة شاملا حمولتها البارزة.
- عرض المركبة الكلي: هو عرض المركبة شاملا عرض حمولتها البارزة.

- ارتفاع المركبة الكلي: هو ارتفاع المركبة شاملا ارتفاع حمولتها ومحسوبا رأسيا من أعلى نقطه حتى
سطح الطريق.
- الابعاد الكلية: هي الابعاد الكلية للطول والعرض والارتفاع للمركبة.

المــادة (3):
يسري هذا القانون على الاوزان والابعاد الكلية لكافة مركبات نقل البضائع التي تعمل في الجمهورية سواء كانت مملوكة للدولة أو لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين يمنيين أو غير يمنيين ويستثنى من أحكام هذه المادة مركبات النقل التابعة لوزارة الدفاع.

المــادة (4):
أ ـ لا يجوز تسيير مركبات نقل البضائع التي يتجاوز وزنها المحوري أو الاجمالي أو ابعادها الكلية الحدود التالية: ـ
1ـ سبعة أطنان لمجموع عجلتي محور مفرد امامي.
2ـ ثلاثة عشر طنا لمجموع عجلات محور مفرد خلفي.
3ـ واحد وعشرون طنا لمجموع عجلات محور مزدوج.
4ـ ثلاثة وعشرون طنا لمجموع عجلات محور مزدوج متباعد.
5ـ تسعة وعشرون طنا لمجموع عجلات محور ثلاثي.
6ـ إثنين وثلاثون طنا لمجموع عجلات محور ثلاثي متباعد.
ب ـ لا يجوز أن يزيد الوزن الإجمالي لمركبات نقل البضائع المحمول على سطح طريق مستو عن الأوزان التالية: ـ
1ـ عشرون طنا لشاحنة ذات محورين.
2ـ ثمانية وعشرون طنا لشاحنة ذات ثلاثة محاور.
3ـ ثلاثة وثلاثون طنا لقاطرة ذات محورين مع مقطورة ذات محور واحد.
4ـ واحد وأربعون طنا لمركبة نقل بضائع ذات أربعة محاور.
5ـ خمسة وأربعون طنا لمركبة نقل بضائع ذات خمسة محاور أو أكثر.
6ـ إذا كانت المركبة من محور مزدوج أو محور ثلاثي وتزيد المسافة بين المحاور عن متر وعشرون سنتيمتر فإن الأوزان الإجمالية المذكورة أعلاه يجب ان تزيد بواقع اثنين طن لكل محور مزدوج وثلاثة طن لكل محور ثلاثي شريطة أن لا يتجاوز الوزن الاجمالي للمركبة عن خمسة وأربعون طنا.

جـ ـ لا يجوز أن تزيد الأبعاد الكلية لمركبات نقل البضائع عن الأبعاد التالية: ـ
1ـ أثني عشر مترا طولا للشاحنة.
2ـ ثمانية عشر مترا طولا للقاطرة مع المقطورة.
3ـ أربعة أمتار وعشرين سنتيمتر إرتفاع لأي مركبة نقل بضائع.
4ـ متران وستون سنتيمترا عرضا لأي مركبة نقل بضائع.
ويستثنى من ذلك مركبات نقل البضائع التي لا تزيد أوزانها المحورية والإجمالية عن طن واحد من الأوزان المبينة في الفقرتين (ا، ب) من هذه المادة فيسمح بتسييرها دون إنزال الحمولة الزائدة.
د ـ يجوز للوزير السماح لبعض مركبات النقل التي تجاوزت أوزانها المحورية أو ابعادها الكلية الاوزان والأبعاد المنصوص عليها في الفقرات (ا،ب،ج) من هذه المادة بالمرور فوق طرق محددة لمدة معينة وذلك للضرورة التي يقدرها الوزير .

المــادة(5):
تتولى الوزارة تحديد وتركيب محطات وزن في الطرق في ضوء الدراسات الفنية
والإمكانيات المتاحة ويكون تمويل تركيبها من الميزانية العامة للدولة.

المــادة (6):
تشكل بقرار من الوزير لجان الرقابة في محطات الوزن ويكون تشكيلها على النحو التالي: ـ
1ـ مندوب عن الهيئة العامة للطرق والجسور مديراً للمحطة ورئيساً للجنة.
2ـ مندوب عن وزارة الداخلية (الادارة العامة للمرور) عضواً.
3ـ مندوب عن وزارة النقل عضواً.
4ـ مندوب عن وزارة المالية عضواً.

المــادة (7):
تمارس لجان الرقابة المشكلة بموجب المادة (6) من هذا القانون المهام والاختصاصات
التالية: ـ
1ـ مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
2ـ مراقبة إلتزام مركبات نقل البضائع للأوزان والابعاد المحددة طبقا لأحكام هذا القانون.
3ـ تحرير محاضر ضبط المخالفات موضحا فيها البيانات المتعلقة بالمركبة وحمولتها ومالكها وقائدها وخط سيرها ونوع المخالفة ومقدار الغرامة المقررة لها مع منع المركبة المخالفة من الإستمرار في السير إلا بعد إنزال المخالفة.
4ـ إلزام المركبات التي ينطبق عليها أحكام هذا القانون بإجراء الوزن أو قياس الأبعاد حسب الأحوال.
5ـ عرض التصالح على المخالف طبقا لأحكام المادة (9) من هذا القانون.
6ـ التأشير على المحضر بما يفيد قبول المخالف للتصالح ومقدار المبلغ المسدد من قبلة.
7ـ إستلام مبلغ الغرامة المقررة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية مع إعطاء المخالف إيصالا بقدر السداد وتوريد الغرامات الى الخزينة العامة للدولة.
8ـ إحالة محضر المخالفة الى النيابة العامة في حالة رفض المخالف التصالح لإتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

المــادة (8):
يعاقب كل قائد مركبة نقل خالف أحكام هذا القانون بالغرامات التي تحدد بقرار من مجلس
الوزراء.
المــادة (9):
دون الإخلال بالحق في إنزال الحمولة الزائدة عن المركبات المخالفة يجوز للجان الرقابة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون إجراء التصالح مع المخالف إذا دفع المخالف الغرامة المخفضة فور الضبط والتي تساوي نصف الغرامة المقررة في قرار عقوبة الغرامات المشار اليه في المادة (8) من هذا القانون ولا يجوز التصالح مع المخالف في حالة العودة الى تكرار نفس المخالفة.



المــادة (10):
تحدد قواعد استيراد مركبات النقل طبقا للمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولا يسمح بالإفراج عن المركبات المخالفة لذلك القرار لأي سبب كان ويجوز السماح بإعادة تصديرها بناء على طلب المستورد المخالف.

المــادة (11):
يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير بعد التشاور مع وزير الداخلية ووزير التموين والتجارة.

المــادة (12):
يصدر الوزير القرارات والأوامر اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المــادة (13):
يلغى القانون رقم (2) لعام 1986م بشأن الاوزان والابعاد الكلية لمركبات النقل الصادر في صنعاء وقرار وزير الداخلية رقم (2) لعام 1986م بشأن الاوزان المحورية الصادر في عدن.

المــادة (14):
يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.